القانوني

Tourism Violations Committee Regulations [Ar]

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

:للجنة الصلاحيات الآتية فـرض غرامـة عـن كل يـوم يسـتمر فيـه المخالـف فـي مخالفتـه بعـد إبلاغـه بقـرار اللجنـة، علـى أن يبـدأ احتسـابها مـن التاريـخ المحـدد فـي قـرار اللجنـة، ويراعـى فـي ذلـك طبيعـة المخالفـة المرتكبـة وخطورتهـا فـي كل حالـة والظـروف المشـددة والمخففـة. مضاعفـة العقوبـة الموقـع علـى المخالـف فـي حـال تكـرار المخالفـة وفقــاً لجــدول المخالفــات والعقوبــات، وتعــد المخالفــة مكــررة إذا وقعــت خــ اال ســنة مــن تاريــخ ارتــكاب المخالفــة الســابقة لهــا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.