القانوني

Tourism Violations Committee Regulations [Ar]

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

الفصل الرابع جلسات اللجنة وقراراتها الفصل الرابع: جلسات اللجنة وقراراتها تعقـد اللجنـة جلسـاتها بشـكل سـري فـي المقـر المحـدد لهـا، ولهـا أن تعقـد جلسـاتها خارجـه متـى دعـت الحاجـة إلـى ذلـك، ويجـوز لهـا عقـد الجلسـات واتخـاذ القـرارات بالوسـائل التقنيـة. لا تنعقــد الجلســة إلا بحضــور (ثلاثــة) أعضــاء علــى الأقــل، علــى أن يكــون مــن بينهــم رئيــس اللجنــة أو نائبــه، ولا يجــوز لغيــر أعضائهــا حضــور الجلســات إلا بموافقــة رئيــس اللجنــة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.