Tourism Violations Committee Regulations [Ar]
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
عشرة:
تعتمـد الأمانـة نموذجـاً موحـداً لقـرارات اللجنـة متضمنـاً العناصر الأساسـية
الآتية:
منهــا رقــم هويتــه أو ســجله- اســم المخالــف وبياناتــه الأساســية
، -إن وجـد- ورقـم الترخيـص أو التصريـح الصـادر مـن الـوزارة-التجـاري
، ورقــم وتاريــخ تقريــر الزيــارة.-إن وجــدت- والعلامــة التجاريــة
النــص النظامــي الــذي تمــت مخالفتــه، ووصفــاً دقيقــاً للمخالفــة
المرتكبــة، وملخــص الوقائــع ذات الصلــة فيهــا، ومنطــوق القــرار
وأســبابه.
رقـم القـرار وتاريخـه، وتوقيـع رئيس اللجنـة، ويعتد بالتوقيـع الإلكتروني
حال اسـتخدامه.
ًالنـص علـى حـق المخالـف فـي الاعتـراض علـى قـرار العقوبـة وفقـا
للإجــراءات المنظمــة لذلــك.
،-إن وجــد- النــص علــى مهلــة تحددهــا اللجنــة لإزالــة المخالفــة
ووجــوب قيــام المخالــف بإشــعار الــوزارة فــور تنفيــذ مضمــون القــرار.
النـص علـى تحديـد التاريـخ الـذي يبـدأ منـه احتسـاب غرامـة الاسـتمرار
.-إن وجـدت- فـي ارتـكاب المخالفـة، وتحديـد مقدارهـا
وللجنة الحق في إضافة أي عنصر لم يرد في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد