Tourism Violations Committee Regulations [Ar]
المادة الحاديةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
عشرة:
يعـدّ لـكل جلسـة محضـر يُ ذكـر فيـه الأعضـاء الحاضـرون وتاريخ الجلسـة
ووقـت افتتاحهـا ومـكان انعقادهـا، والموضوعـات المنظـورة أمامهـا
والإجــراءات والوقائــع التــي تمــت مداولتهــا أثنــاء الجلســة، ومــا
اتخذتـه مـن قـرارات.
علــى رئيــس اللجنــة والأعضــاء الحاضريــن ومــن أدلــى بأقوالــه فــي
الجلسـة التوقيـع علـى محضـر الجلسـة، ويعتـدّ بالتوقيـع الإلكترونـي
حــال اســتخدامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد