Tourism Violations Committee Regulations [Ar]
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)
الفصل الثالث: اختصاصات اللجنة وصلاحياتها
علـى نفقـة-الصـادر بتحديـد العقوبـة- النـص علـى نشـر منطـوق القـرار
المخالـف وفقـاً للنظـام، علـى أن يتضمـن النشـر العناصـر الآتيـة:
بيانات المخالف، والعلامة التجارية ان وجدت.
-أ
المخالفة المرتكبة.-ب
العقوبة.
-ج
وللجنـة إضافـة أي عنصـر لـم يـرد فـي هـذه الفقـرة فـي حـدود الأنظمة
ذات الصلة.
:للجنة في سبيل أداء مهماتها الآتي
طلــب الإفــادة مــن قطاعــات الــوزارة وإداراتهــا، أو مــن الجهــات
الأخــرى عــن أي وثائــق، أو بيانــات، أو معلومــات، أو دراســات ذات
صلــة بالموضوعــات المعروضــة أمامهــا.
إجـراء المعاينـة اللازمـة للنظـر فـي الموضوعـات المعروضـة أمامهـا، أو
نـدب واحـد أو أكثـر مـن أعضائهـا لذلـك، علـى أن يُ عِ ـدّ تقريـراً بالنتائـج
) أيـام عمـل مـن التاريـخ المحـدد للمعاينـة.5( يسـلم للجنـة خـ اال
دعــوة المفتــش محــرر تقريــر الزيــارة، أو الشــخص المحــرر فــي شــأنه
التقريــر، أو غيرهــم، لســماع أقوالهــم أو للإفــادة المكتوبــة أو
الإلكترونيـة بشـأن الموضوعـات المعروضـة أمامهـا، وفـي حـال تعـذر
ذلـك لأي سـبب، يجـوز لرئيـس اللجنـة تأجيـل النظـر فـي الموضـوع
إلــى حيــن ســماع الأقــوال أو ورود الإفــادة.
الاسـتعانة بخبيـر فنـي، أو متخصـص لتقديـم المشـورة أو الـرأي عـن
الموضوعـات المنظـورة علـى اللجنـة، دون أن يكـون له حـق التصويت
علـى قـرارات اللجنـة، ويتحمـل صاحـب الشـأن جميـع التكاليـف ذات
الصلـة بذلـك فـي حـال ثبـوت المخالفـة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد