القانوني

Tourism Violations Committee Regulations [Ar]

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

يلتزم عضو اللجنة بالآتي: ألا يفشـي سـراً مـن الأسـرار التـي اطّلـع عليهـا بحكـم عملـه ولـو بعـد انتهـاء عضويتـه فـي اللجنـة. الإفصـاح إذا كان لـه علاقـة، قرابـة (حتـى الدرجـة الرابعـة)، أو مصلحـة أو نــزاع مــع المخالــف، والامتنــاع عــن النظــر فــي المخالفــة، ويثبــت ذلـك فـي محضـر الجلسـة. وعلـى رئيـس اللجنـة إذا انطبقـت عليـه أو علـى أحـد أعضـاء اللجنـة أي مـن ) مــن هــذه المــادة، وليــس لــه عضــو 2( الحــالات المذكــورة فــي الفقــرة احتياطــي، الرفــع عــن الموضــوع للوزيــر؛ لاتخــاذ مــا يلــزم لتكليــف عضــو .-إن وجـدت- بديـل عنـه، أو إحالـة المخالفـة للجنـة أخـرى :المادة السادسة يتولى رئيس اللجنة المهمات الآتية: توزيـع الأعمـال والمهمـات بيـن أعضـاء اللجنـة وتنظيمهـا بمـا يضمـن إنجازهـم لهـا. .إدارة جلسات اللجنة بما يتوافق مع أحكام اللائحة مخاطبـة الـوزارة أو الجهـات المعنيـة الأخـرى لطلـب المسـتندات أو الايضاحـات اللازمـة بشـأن الموضوعـات المعروضـة أمـام اللجنـة. بـأي عوائـق تواجـه عمل اللجنـة والمقترحات-أو مـن يفوضـه- الرفـع للوزيـر لمعالجتها. الفصل الثالث اختصاصات اللجنة وصلاحياتها الفصل الثالث: اختصاصات اللجنة وصلاحياتها :تختص اللجنة بالنظر في الآتي مخالفــات أحــكام النظــام ولوائحــه وإيقــاع العقوبــات الــواردة فــي المــادة (السادســة عشــرة) مــن النظــام، عــدا الغرامــات الفوريــة التــي تصــدر فوريــاً مــن مفتــش الســياحة وفقــاً لجــدول المخالفــات العقوبــات. إلـزام المخالـف بإزالـة المخالفـة بحسـب نوعهـا وطبيعتهـا خـ اال مـدة مناسـبة تحددهـا اللجنـة. إلــزام المخالــف بإعــادة التأهيــل الناتــج عــن الفعــل الضــار نتيجــة بحسـب طبيعتهـا ومـا ينتـج عنهـا مـن ضـرر خـ اال -إن وجـد- المخالفـة مــدة مناســبة تحددهــا اللجنــة. إن- إلـزام المخالـف بدفـع التعويضـات عـن الضـرر الناتـج عـن المخالفـة بحسـب طبيعتهـا ومـا ينتـج عنهـا.-وجـد إلـزام المخالـف بإعـادة المبالـغ أو المكاسـب التـي تحصـل عليهـا نتيجة المخالفـة إلـى أصحابهـا، أو توريدهـا إلـى الخزينـة العامـة للدولة. إحالــة أي واقعــة أو مخالفــة أو جريمــة خارجــة عــن اختصاصهــا إلــى الجهــة المختصــة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.