Law of Private Security Services 2005M
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أيضا ويرد في هذا النظام - المعاني المعبرة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
* الحراسة الأمنية المدنية الخاصة :
الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر ، أو التي يتم الحصول عليها من خلال الثمالق المباشر مع حراس أمينين مدنيين مرخص لهم .
* مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة :
المؤسسة الفريدة المملوكة بالكامل لسعودي ، أو الشركة المملوكة لسعوديين ، التي تقوم - بموجب ترخيص خاص - بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية لمن يطلبها مقابل أجر .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد