القانوني

Law of Private Security Services 2005M

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أيضا ويرد في هذا النظام - المعاني المعبرة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : * الحراسة الأمنية المدنية الخاصة : الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر ، أو التي يتم الحصول عليها من خلال الثمالق المباشر مع حراس أمينين مدنيين مرخص لهم . * مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة : المؤسسة الفريدة المملوكة بالكامل لسعودي ، أو الشركة المملوكة لسعوديين ، التي تقوم - بموجب ترخيص خاص - بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية لمن يطلبها مقابل أجر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨