Law of Private Security Services 2005M
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها - سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة - التماعد المباشر مع افراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا أمنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنذاره لإدارة اللامين إذا كان عدد حراساها المعينين بها أكثر من عشرين حارسا . وتحدد لهما مهام هذه الإدارة واجباتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد