Law of Private Security Services 2005M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات الحراسة الأمنية الحراسة من السعودية، كما يشترط أن يكون الحراس الأمينون المدنيون سعوديين. وتحدد لائحة مهام
الحراس الأمينين والشروط الواجب توافرها فيهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد