القانوني

Law of Private Security Services 2005M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات الحراسة الأمنية الحراسة من السعودية، كما يشترط أن يكون الحراس الأمينون المدنيون سعوديين. وتحدد لائحة مهام الحراس الأمينين والشروط الواجب توافرها فيهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨