Law of Private Security Services 2005M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية الخاصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد