القانوني

Law of Private Security Services 2005M

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المؤسسات والشركات القائمة بالحراسة الأمنية المدنية إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإخال سعوديين بمحلهم؛ خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتتكون لذلك لجنة من مدنيين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومنوبين من الشرطة والوجهاء ومكتب العمل؛ لامتثاق تطبيق هذا الحكم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨