Law of Private Security Services 2005M
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات والشركات القائمة بالحراسة الأمنية المدنية إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإخال سعوديين بمحلهم؛ خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتتكون لذلك لجنة من مدنيين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومنوبين من الشرطة والوجهاء ومكتب العمل؛ لامتثاق تطبيق هذا الحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد