القانوني

Law of Private Security Services 2005M

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحال من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولاحكم بمخالفات الآتية: (١) الإنذار. (ب) إخلاء مقر الحركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر. (ج) غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف الغرامة. (د) الإلزام، ولا يتم إخلاء إلا بإحكم صادر من ديوان المظالم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨