Law of Private Security Services 2005M
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى هيئة التحقيق والأداء العام، التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد