Law of Private Security Services 2005M
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سلطات الأمن تكون بالجهة التي موثق شركات الحراسة الأمينين؛ للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد