القانوني

Law of Private Security Services 2005M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سلطات الأمن تكون بالجهة التي موثق شركات الحراسة الأمينين؛ للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨