Law of Private Security Services 2005M
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الحراس بأداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها وفقا للائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد