Law of Private Security Services 2005M
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) تكون بقار من وزير الداخلية لجان - من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتفريع العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية.
(ب) يجوز لمن صدر في حقه قرار بالمغادرة من اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة،
والتتلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما إبلاغ البقارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد