القانوني

Law of Private Security Services 2005M

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) تكون بقار من وزير الداخلية لجان - من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتفريع العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية. (ب) يجوز لمن صدر في حقه قرار بالمغادرة من اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، والتتلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما إبلاغ البقارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨