القانوني

Law of Private Security Services 2005M

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر وزير الداخلية التعديلية لهذا النظام خلال تسعين يوما، وتنشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨