Law of Private Security Services 2005M
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير الداخلية التعديلية لهذا النظام خلال تسعين يوما، وتنشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد