Law of Private Security Services 2005M
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تعيينه بمؤرخ نشره، ويليق كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد