Law of Private Security Services 2005M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يخرص لها المعمارسة الحراسة الأمنية الخاصة الآتي :
أ - أن تكون المؤسسة فردية مملوكة بالكامل لسعوديين .
ب - ألا يكون المؤسسة فردية مملوكة بالكامل لسعوديين .
ج - ألا يكون قد صدر حكم بعدم شرعي أو بالجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
د - ألا يكون من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية ، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فاكثر .
ه - أن يتفاوض لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفقا لما تحدده الإلائمة .
و - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا لتصنيف وظائف التي تحددها الإلائمة .
ب) يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو من رئيسه، ويحدد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد ممانعة.
ج) يتم تحصيل رسوم قدره مائة ريال عن كل حارس أمين متعلق معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد