Law of Private Security Services 2005M
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) تلزم الجهات التي تخدمها الالاحمة ، بوضع الحراسة الأمنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولاحمة . ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة مدنية إلا بإذن الجهة المختصة وفقا لما تحدده الالاحمة .
(ب) تحدد الالاحمة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد