القانوني

Law of Private Security Services 2005M

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) تلزم الجهات التي تخدمها الالاحمة ، بوضع الحراسة الأمنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولاحمة . ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة مدنية إلا بإذن الجهة المختصة وفقا لما تحدده الالاحمة . (ب) تحدد الالاحمة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨