Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجوز مصادفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، ويعد عائدا في تطبيق أحكام هذا النظام كل من عائد إرتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار نهائي واجب النفاذ فيحق.
الفصل الثامن: الضبط، التحقيق، والمحاكمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد