Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H
المادة السادسة والثامنونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد موظفو الهيئة الذين تخالفون بضابط مخالفات أحكام هذا النظام - أثناء قيامهم بأعمالهم - من رجال الضبط الحراسي، ويمنح لهيئة - بالاتفاق
مع الجهات الأخرى - الاستعانة بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم لضبط تلك المخالفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد