القانوني

Law of Antiquities, Museums and Urban Heritage 1436H

المادة السادسة والثامنون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد موظفو الهيئة الذين تخالفون بضابط مخالفات أحكام هذا النظام - أثناء قيامهم بأعمالهم - من رجال الضبط الحراسي، ويمنح لهيئة - بالاتفاق مع الجهات الأخرى - الاستعانة بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم لضبط تلك المخالفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٩