القانوني

تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أسماء وظائف أعضاء الهيئة كما يأتي: ملازم تحقيق. محقق (ج). محقق (ب). محقق (أ). وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ). رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ). مدعي استئناف. رئيس دوائر تحقيق وادعاء. يعامل أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاماً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/١٣