تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في
عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال
عملهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد