القانوني

تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤلف مجلس يسمى (مجلس الهيئة) مكون من: أ- رئيس الهيئة (رئيساً). ب- نائب رئيس الهيئة (نائباً للرئيس). ج- خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما فوق. ويعتمد المشرف تسمية نائب الرئيس والأعضاء الخمسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة. ينعقد مجلس الهيئة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر المجلس مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الهيئة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. يختص مجلس الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه بما يأتي: أ‌- تشكيل دائرة أو أكثر لمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يُطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وأي قرار يحيله رئيس الهيئة إليها. وتشكل كل دائرة من ثلاثة أعضاء. ب‌- دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناءً على أمر المشرف، وما يحيله إليه رئيس الهيئة. ج- إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمناً ملحوظاته، ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفع ذلك إلى المشرف لرفعه إلى الملك متضمناً ما يراه في شأنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/١٣