تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين
رئيس الهيئة بمرتبة وزير بأمر ملكي بناءً على ترشيح المشرف ممن تتوافر فيه الشروط
المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل.
ويكون
شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من
مجلس الهيئة، وتوصية المشرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد