تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب
أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تُتلى أسبابه
عند النطق به في جلسة سرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد