القانوني

تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تُتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/١٣