القانوني

تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المشرف، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من المشرف بتنفيذ عقوبة اللوم بناءً على توصية رئيس الهيئة. ثانياً: يكون جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة – المشار إليه في المادة (التاسعة) من النظام - على النحو الآتي: وظائف السلك القضائي وظائف هيئة التحقيق والادعاء العام ملازم قضائي ملازم تحقيق قاضي ج محقق ج قاضي ب محقق ب قاضي أ محقق أ وكيل محكمة ب وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب وكيل محكمة أ وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ رئيس محكمة ب رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب رئيس محكمة أ رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ قاضي استئناف مدعي استئناف رئيس محكمة استئناف رئيس دوائر تحقيق وادعاء رئيس المحكمة العليا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل ما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/١٣