تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات
التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي: اللوم، وإنهاء الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد