تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون
تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة
أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون
نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد