القانوني

تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية: أ- بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألاّ تتجاوز في مجموعها خمس سنوات. ب- وفاته. ج- قبول استقالته. د- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني. ه- عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة. و- عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق. ز- حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية. ح- إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/١٣