تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي
خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية:
أ-
بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألاّ تتجاوز في مجموعها خمس
سنوات.
ب-
وفاته.
ج-
قبول استقالته.
د-
قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني.
ه-
عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة.
و-
عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا
يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ز-
حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
ح-
إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد