القانوني

تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُشكّل الهيئة من رئيس، ونائب رئيس – أو أكثر- ومن عدد كافٍ من الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٤/١٣