تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُشكّل
الهيئة من رئيس، ونائب رئيس – أو أكثر- ومن عدد كافٍ من الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد