تعديل عدد من مواد نظام النيابة العامة لعام 1409هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص
الهيئة – وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية - بما يأتي:
أ-
التحقيق في الجرائم.
ب- التصرف في التحقيق برفع
الدعوى أو حفظها.
ج- الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
د- طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
ه- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف
وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقّي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من
مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء
المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع،
وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من
ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز- أي اختصاص آخر يُسند إليها بموجب الأنظمة، أو
اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
تحدد
اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
تحدد
اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
يجوز
بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي
تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد