القانوني

Credit Information Law 1429H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات: يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، مثل: القروس، والشارع بالتسقيط، والإيجار، والبياع، والقطاعات الانتماء، ومدى التزامه بالسداد من عدمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٥