Credit Information Law 1429H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز استخدام المعلومات الاتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على خصوصية المستهلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد