القانوني

Credit Information Law 1429H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز استخدام المعلومات الاتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على خصوصية المستهلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٥