القانوني

Credit Information Law 1429H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات التمانية للمستهلكين ، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر ، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لا تخضع التنفيذية ، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٥