Credit Information Law 1429H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات التمانية للمستهلكين ، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر ، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لا تخضع التنفيذية ، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد