Credit Information Law 1429H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ينتمى الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل الاتماني.
٢- تلزم الشركات بوضع إقرارات محدثة للمجال الشكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد