Credit Information Law 1429H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل عضو تجديد جميع المعلومات التمانية المتوفرة لديه مع الشركة المرتبطة معها بعدد ، وتتعهد عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها .
٢ - يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل التماني عن المستهلك بعد أخذ موافقتهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد