القانوني

Credit Information Law 1429H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل عضو تجديد جميع المعلومات التمانية المتوفرة لديه مع الشركة المرتبطة معها بعدد ، وتتعهد عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها . ٢ - يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل التماني عن المستهلك بعد أخذ موافقتهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٥