القانوني

Credit Information Law 1429H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسرى هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات معلومات الثمانية: ١ - تلزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات تزويرها للشركات التمانية بتوفيرها لشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضمن ذلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. ٢ - تلزم الشركات المعلوماتات التمانية، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها، وحمايتها. ٣ - تقوم الشركات الأعضاء السجلات التمانية من المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها. ٤ - تسوفى الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات التمانية ووفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٥