Credit Information Law 1429H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسرى هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات
معلومات الثمانية:
١ - تلزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات تزويرها للشركات التمانية بتوفيرها لشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضمن ذلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.
٢ - تلزم الشركات المعلوماتات التمانية، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها، وحمايتها.
٣ - تقوم الشركات الأعضاء السجلات التمانية من المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
٤ - تسوفى الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات التمانية ووفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد