Credit Information Law 1429H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد الانتماء المعلومات الاتمانية مع حركة واحدة على الأصل من حركة المعلومات الاتمانية.
- المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات اتمانية.
- الشركات: الشركات المعلومات الاتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الاتمانية عن المستهلكين و حفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.
- السجل الاتماني: تقرير تصدره الشركات بحتوي على المعلومات الاتمانية عن المستهلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد