القانوني

Credit Information Law 1429H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد الانتماء المعلومات الاتمانية مع حركة واحدة على الأصل من حركة المعلومات الاتمانية. - المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات اتمانية. - الشركات: الشركات المعلومات الاتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الاتمانية عن المستهلكين و حفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. - السجل الاتماني: تقرير تصدره الشركات بحتوي على المعلومات الاتمانية عن المستهلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٥