Credit Information Law 1429H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
١- القيام بنشاط حركات المعلومات الاتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
٢- مخالفة الشركات شروط وضوابطها.
٣- قيام أي عضو، أو حركة معلوماتات الاتمانية، أو أي من الجهات الخاصة بهذا النظام، أو أحد منسوبيها، بالإحماء معلومات مما تفي عليه سريتها في هذا النظام - أثناء عمله أو بعد تركه العمل - تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفة، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
٤- استخدام المعلومات الاتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروح، أو مخالف لهذا النظام.
٥- تأخر المعلومات الاتمانية في تحديد المعلومات الاتمانية عن المواعيد المحددة في الاتحادية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
٦- تقديم بيانات مخالفة لحالات الاتمانية أو مزورة عن أحد المستفيدين.
٧- عدم تقديم المعلومات الاتمانية المطلوبة من الأعضاء الملزمين باتفاقية الاتحادية.
٨- أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولا تحتويه التشديدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد