القانوني

Credit Information Law 1429H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام: ١- القيام بنشاط حركات المعلومات الاتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة. ٢- مخالفة الشركات شروط وضوابطها. ٣- قيام أي عضو، أو حركة معلوماتات الاتمانية، أو أي من الجهات الخاصة بهذا النظام، أو أحد منسوبيها، بالإحماء معلومات مما تفي عليه سريتها في هذا النظام - أثناء عمله أو بعد تركه العمل - تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفة، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ٤- استخدام المعلومات الاتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروح، أو مخالف لهذا النظام. ٥- تأخر المعلومات الاتمانية في تحديد المعلومات الاتمانية عن المواعيد المحددة في الاتحادية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه. ٦- تقديم بيانات مخالفة لحالات الاتمانية أو مزورة عن أحد المستفيدين. ٧- عدم تقديم المعلومات الاتمانية المطلوبة من الأعضاء الملزمين باتفاقية الاتحادية. ٨- أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولا تحتويه التشديدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٥