Credit Information Law 1429H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمن يحق له غير ذلك من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام الإقرار في لجنة ب (سبع) ومجموعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد