القانوني

Credit Information Law 1429H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمن يحق له غير ذلك من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام الإقرار في لجنة ب (سبع) ومجموعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٥