القانوني

Credit Information Law 1429H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (ثلاثة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٥