القانوني

Credit Information Law 1429H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب على الشركات حفظ المعلومات الاتمانية لديها . ٢ - يجب على الشركات إعداد سجل يضممن جميع طلبات السجلات الاتمانية للمستلزمكين وحفظها لديها . ٣ - تحدد الآلية التنفيذية مدة حفظ و كيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٥