Credit Information Law 1429H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب على الشركات حفظ المعلومات الاتمانية لديها .
٢ - يجب على الشركات إعداد سجل يضممن جميع طلبات السجلات الاتمانية للمستلزمكين وحفظها لديها .
٣ - تحدد الآلية التنفيذية مدة حفظ و كيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد