Credit Information Law 1429H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخذ ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولا تحتويه التشديدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد