القانوني

Credit Information Law 1429H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون بقار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع المقويات، والفصل في الزامات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقبل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل. وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية، ويوجب التنظيم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بها. وتحدد اللجنة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٥