Credit Information Law 1429H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (ثلاثة وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد