القانوني

Credit Information Law 1429H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/37

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يوسس المستهلك سجل للشركات - للمرة الأولى - إلا بعد موافقة الخطة. ٢- يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض معاملة الاتماني، في حالة طلبه. ٣- يجب للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الاتماني لمراجعة فقط. ٤- يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الاتماني في أي وقت، بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك، وله الحصول على نسخة مجانا لمراجعة بعد تأسيس السجل. ٥- يحق للمستهلك إخلاء معلومات إلى سجله الاتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات الاتمانية. ٦- يحق للمستهلك الذي يكشف خطا في سجله الاتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه. ٧ - يجب للمستلزمك إما لم تصح المعلومات الخاطئة في سجله الاتماني، أو لاحظ أن سجله الاتماني قد تم تلبيب سبب غير مشروع ؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة الاتمانية بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٠٥