Credit Information Law 1429H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/37
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا يوسس المستهلك سجل للشركات - للمرة الأولى - إلا بعد موافقة الخطة.
٢- يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض معاملة الاتماني، في حالة طلبه.
٣- يجب للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الاتماني لمراجعة فقط.
٤- يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الاتماني في أي وقت، بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك، وله الحصول على نسخة مجانا لمراجعة بعد تأسيس السجل.
٥- يحق للمستهلك إخلاء معلومات إلى سجله الاتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات الاتمانية.
٦- يحق للمستهلك الذي يكشف خطا في سجله الاتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
٧ - يجب للمستلزمك إما لم تصح المعلومات الخاطئة في سجله الاتماني، أو لاحظ أن سجله الاتماني قد تم تلبيب سبب غير مشروع ؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة الاتمانية بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد