القانوني

Law of Management of Chemical Substances 2006M

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو الصلبة، وتحدد الإنتاج، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، واستخدامها، وانتهاءها. الجهة المختصة: ولقب لأحكام هذا النظام - بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وإذن تصنيعها. التنفيات الكيميائية: المخلفات الكيميائية التي يتربص في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية. المواد الكيميائية: مواد كيميائية موجودة منذ طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده الإلائمة. المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتسم بسميتها أو قابلتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو البيئة. الإلائمة: الإلائمة لحكام هذا النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٦/١٧