Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها
المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو الصلبة، وتحدد الإنتاج، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، واستخدامها، وانتهاءها.
الجهة المختصة: ولقب لأحكام هذا النظام - بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وإذن تصنيعها.
التنفيات الكيميائية: المخلفات الكيميائية التي يتربص في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية.
المواد الكيميائية: مواد كيميائية موجودة منذ طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده الإلائمة.
المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتسم بسميتها أو قابلتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو البيئة.
الإلائمة: الإلائمة لحكام هذا النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد