Law of Management of Chemical Substances 2006M
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تزود الجهات المختصة الرشاة العامة للإرشاد وحماية البيئة بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد